أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
الأحد يونيو 22, 2014 7:37 pm الأحد يونيو 22, 2014 7:12 am الجمعة يونيو 20, 2014 11:26 am الأربعاء أبريل 30, 2014 7:54 pm الإثنين أبريل 21, 2014 10:28 am الثلاثاء مارس 04, 2014 9:05 am السبت مارس 01, 2014 2:58 pm السبت يناير 18, 2014 3:13 pm الأربعاء يناير 01, 2014 9:16 am الثلاثاء أكتوبر 22, 2013 10:39 am
وشرعاً: زيارة مكان مخصوص، في زمن مخصوص، بفعل مخصوص.
ويقصد بالمكان المخصوص: الكعبة وعرفات.
وبالزمن المخصوص: الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، والطواف بالبيت فجر يوم النحر إلى ما بعده.
والفعل المخصوص: الإحرام بنية الحج وباقي الأركان.
حكمه: هو ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل مستطيع، يكفر جاحده، وهو عبادة مالية وبدنية.
دليل فرضيته: ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع.
من الكتاب:
قوله تعالى: {وللّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن اللّه غني عن العالمين}(آل عمران : 97 ).
ومن السنة: حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأن محمداً رسول اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)(رواه البخاري )
وقد انعقد إجماع الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إلى يومنا هذا على أن الحج فريضة مُحْكَمة.
وهو فرض في العمر مرة واحدة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال:
(أيها الناس، قد فرض اللّه عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول اللّه؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم)(رواه مسلم )
ولأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يحج بعد أن فرض الحج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع.
وما روي عن علي رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (من ملك زاداً وراحلة تُبلِّغه إلى بيت اللّه ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. وذلك أن اللّه يقول في كتابه: {وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا})(رواه الترمذي )
شروط وجوب الحج:
1 ـ الإسلام عند ثلاثة؛ وخالف المالكية؛ فقالوا: الإسلام شرط صحة لا وجوب، فيجب الحج على الكافر، ولا يصح منه إلا بالإسلام).
2 ـ البلوغ: فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ الحلم، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "أيما صبيّ حج عشر حجج، ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام". فإذا حج الصبي وكان مميزاً يدرك معنى أعمال الحج، فإنه يصح منه. ولكن لا يسقط عنه الحج المفروض لما عرفت.
3 ـ العقل: فلا يجب الحج على المجنون. كما لا يصح منه، فهو كالصبي غير المميز في ذلك.
4 ـ الحرية : فلا يجب الحج على الرقيق. وهذا القدر متفق عليه.
5 ـ الاستطاعة. فلا يجب الحج على غير المستطيع، باتفاق المذاهب، ولكنهم اختلفوا في تفسير الاستطاعة، كما اختلفوا في معنى الاستطاعة بالنسبة للمرأة، والأعمى.
شروط صحة الحج ثلاثة:
الإسلام، والتمييز، والوقت المخصوص.
أما أركان الحج فهي أربعة:
الإحرام؛ وطواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة. والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، وهذه الأركان لو نقص واحد منها بطل الحج، باتفاق ثلاثة من الأئمة.
وقال الحنفية: إن له ركنين فقط، وهما الوقوف بعرفة، ومعظم طواف الزيارة، وهو أربعة أشواط وأما باقيه، وهو الثلاثة الباقية المكملة للسبعة، فواجب .
الشافعية قالوا: أركان الحج ستة: هي الأربعة المذكورة وزادوا عليها ركنين آخرين: وهما : 1 ـ إزالة الشعر، بشرط أن يزيل ثلاث شعرات، كلاً أو بعضاً من الرأس لا من غيره، ويشترط أن يكون ذلك بعد الوقوف بعرفة، وبعد انتصاف ليلة النحر في الحج . 2 ـ ترتيب معظم الأركان الخمسة بأن يقدم الإحرام على الجميع.[/b]
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة منتديات سودانى مميز